syria.jpg
مساهمات القراء
مقالات
أعرف حقي...العمل الإعلامي و حماية الإعلاميين وفق القانون السوري... بقلم :المحامي: غياث إبراهيم

لاشك أن الإعلامي يتعرض في معرض قيامه بمهام أعماله إلى بعض المخاطر التي تفرضها الظروف الخاصة ببعض الأعمال التي تصل أحياناً إلى حد الإيذاء الجسدي أو حتى القتل.


 تقع مسؤولية حماية الإعلاميين من هذه المخاطر على عاتق كل من الدولة و المؤسسة الإعلامية التي يعمل ضمنهما. وتتجلى مسؤولية المؤسسة الإعلامية بتأمين الوسائل المادية و الظرفية التي تجنب رجل الإعلام هذه المخاطر أو تقللها.

أما مسؤولية الدولة فتقوم على التشريعات التي تنظم بها عمل الإعلام و تؤمن من خلال نصوصها الحماية الكافية لرجل الإعلام أثناء قيامه بأعماله.


وقد نظم قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي 108 سنة 2011 عمل الإعلام في سورية وأكد أهمية استقلال الإعلام وحريته في مادته الثانية التي تنص على:
الإعلام بوسائله كافة مستقل يؤدي رسالته بحرية، ولا يجوز تقييد حريته إلا وفقاً لأحكام الدستور والقانون.


كما أكد هذا القانون حرية الإعلامي في مادته السابعة  التي تنص على:

أ- حرية الإعلامي مصونة في القانون، ولا يجوز أن يكون الرأي الذي ينشره الإعلامي سبباً للمساس بهذه الحرية إلا في حدود القانون.

ب- لا يحق لأي جهة كانت مطالبة الإعلامي بإفشاء مصادر معلوماته إلا عن طريق القضاء وفي جلسة سرية.

 

لم يغفل هذا القانون إعطاء الإعلامي  الحماية الخاصة التي تتطلبها الحرية التي أُعطيها في ممارسة أعماله حين نص في مادته الحادية عشرة على:

يعد أي اعتداء على الإعلامي في معرض تأدية عمله بمنزلة الاعتداء على الموظف العام.

فجعل هذا القانون الإعلامي  بمقام الموظف العام أثناء ممارسة أعماله، و بهذا جعل أي اعتداء يطوله هو اعتداء على موظف عام، مع العلم بأن قانون العقوبات السوري قد تشدد في عقوبة الجريمة  حين تقع على موظف عام، أثناء تأدية أعماله أو في معرض تأدية هذه الأعمال.

 

ونذكر نصوص بعض مواد قانون العقوبات التي تخص الجرائم الواقعة على الموظف العام على سبيل المثال و ليس الحصر، كالمادة 371:
1 ـ من ضرب موظفاً أو عامله بالعنف والشدة في  أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارسته إياها يعاقب بالحبس من ستة  أشهر إلى سنتين.

2 ـ وإذا وقع الفعل على قاض كانت العقوبة من سنة إلى  ثلاث سنوات.

 

والمادة 373 -1 ـ التحقير بالكلام والحركات أو التهديد الذي يوجه إلى موظف في أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها أو  يبلغه بإرادة الفاعل. والتحقير بكتابة أو رسم لم يجعلا علنيين أو مخابرة برقية أو تلفونية إذا وجه إلى موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو  في معرض قيامه بها. يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
 2 ـ إذا كان الموظف المحقر ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من شهرين إلى سنة.
 3 ـ وإذا وقع التحقير بالكلام أو الحركات أو التهديد على قاض في منصة القضاء كانت العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.


ويعرف قانون الإعلام السوري الإعلامي في المادة الأولى منه:
الإعلامي: كل من تكون مهنته تأليف أو إعداد أو تحرير أو تحليل محتوى إعلامي أو جمع المعلومات اللازمة لذلك بغية نشر هذا المحتوى في وسيلة إعلامية.

فكل من تنطبق عليه إحدى الصفات السابقة الذكر كمهنة يعتبر إعلامياً وفق قانون الإعلام السوري. كما أن هذه الصفات مذكورة على وجه العموم وليس التخصيص. فتحت صفة جمع المعلومات اللازمة للمحتوى الإعلامي نجد أن المصور Camera man يعدّ إعلامياً مشمولاً بنصوص هذا القانون، ونخص هنا الحماية الخاصة التي هي محور هذه المقالة.

 

  

    

 

2012-05-01
التعليقات