اليوم قرأت كتاب عن الفوائد البنكية وحكم التعامل مع البنوك ( الربوية ) , وللفائدة أنقل لكم ملخص ما جاء في الكتاب :
هناك رأيان في هذه المسألة :
الرأي الأول : يمثله الأغلبية العظمى من العلماء
حيث أفتوا بحرمة التعامل مع البنوك الربوية وقرروا بأن الفوائد البنيكة ربا محرم
شرعاً , والواجب على من يتعامل مع البنوك الربوية، أن يتوب إلى الله تعالى من
التعامل معهم، وذلك بترك ما هو عليه من ذلك والندم على ما فات منه، والعزم على عدم
العودة إليه أبداً، أما ما حصله من فوائد ربوية محرمة في السابق، فلا يردها إليهم،
لما في ذلك من إعانتهم على ما هم فيه من الباطل، ولكن عليه أخذها وإنفاقها في سبيل
الخير ومنافع المسلمين ، وأما رأس مالك الذي ساهمت به في البنك بما فيه ما وهبته لك
جهة العمل، فهو ملك لك تتصرف فيه كيف شئت، قال الله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ
فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279].
الرأي الثاني : بعض العلماء أفتوا بجواز التعامل مع البنوك الربوية , ومنهم على
سبيل المثال محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق رحمه الله , وحجتهم في ذلك : أن
فوائد البنوك حلال شرعا وتحديد نسبة الفائدة يضمن حقوق المودعين كما أكد أن
المضاربة في البورصة مباحة باعتبارها من الأمور المستحدثة , والتكييف الشرعي لمن
يودع اموله في البنك ( وكالة مطلقة ) وأنه يجوز شرعا لمن يودع أمواله في البنوك أن
يحصل على نسبة فائدة نظير ذلك، فالفرد يضع أمواله ومدخراته في البنك ليكون وكيلا
عنه في استثمارها وتشغيلها في المشروعات الاستثمارية مقابل نسبة من الربح التي تنتج
عن هذه المشروعات , كما أن تراضي الطرفين وهما المودع والبنك على تحديد الربح ونسبة
الفائدة مسبقا من الأمور المباحة شرعا وعقلا، حتى يعرف كل طرف حقه، فمن المعروف أن
البنوك عندما تحدد للمتعاملين معها هذه الأرباح مقدما إنما تحددها بعد دراسة عميقة
ودقيقة لأحوال الأسواق العالمية والمحلية وللأوضاع الاقتصادية في المجتمع طبقا
لظروف كل معاملة ونوعها ومتوسط أرباحها، وهذا بالطبع مباح شرعا ولا شيء فيه ولا يعد
ربا لأن هذا أضمن لحقوق المودعين، لأنه قد يحقق البنك مكاسب كبيرة ويدعي الخسارة
ليمنع نسبة الفائدة وحق المودعين من الوصول اليها، مشيرا إلى أنه في حالة خسارة
البنوك في إحدى الصفقات أو المشروعات فإنها تربح في صفقات أخرى وبذلك تغطي الأرباح
ما حدث من خسائر.
وجدير ذكره أن مؤيدو الرأي الثاني قد فرقوا بين ما هو استهلاكي وما هو استثماري من
القروض الربوية، وقرروا أن الفائدة في المشروعات الاستثمارية لا تعد ربا لانها تفيد
الفرد والبنك والمجتمع اكتر مما تضر أما الفائدة في المشروعات والمواد الاستهلاكية
فيها ربا محرم لأنه تحكم بالحاجات الرئيسية والضرورية للأفراد ..........
https://www.facebook.com/you.write.syrianews