news edu var comp
syria
syria.jpg
مساهمات القراء
عودة إلى الصفحة الرئيسية
 
الأرشيف
أرشيف المساهمات القديمة
مقالات
قانون الأحزاب السياسية حسب النظام الألماني.. بقلم : أبو غسان

إذا كانت الحكومة السورية تريد أن تضع قانون مكافحة الإرهاب بدل قانون الطوارئ وتريد أخذ العبرة من بعض الدول الغربية، فمن الأحرى أيضاً أن تأخذ بعض الأفكار من القانون الألماني في موضوع قانون الأحزاب لأنه أثبت فاعليته خلال السنوات الستون الماضية.                                                                                


حسب المادة 21 من الدستور الألماني الدائم، الذي ينظم عملية إنشاء الأحزاب ووظيفتها وكذلك الأعضاء المنتسبين إليها، وعدم معارضتها للنظام الديمقراطي الحر، وإلا لا يُسمح بإنشائها وإذا قام أحد الأحزاب الموجدين بتغيير وجهة عمله وهدفه الرئيسي بحيث يعارض القوانين الموجودة، فيتم منعه من العمل عن طريق المحكمة الاتحادية العليا. يجب على جميع الأحزاب التصريح عن الموارد المالية والأملاك التي بحوزتها أمام البرلمان وخاصة التبرعات التي يحصل عليها ويحق لرئيس البرلمان تغريم أي حزب بغرامة مالية بقدر المبالغ التي لم يكشف عنها، إن كان ذلك في مركز الحزب الرئيسي أو في أحد فروعه.

 

 من أهم وظائف الأحزاب العمل بالنيابة عن الشعب في البرلمان حسب نتيجة الانتخابات وتكوين الرأي السياسي بين أفراد الشعب وحث الموطنين على العمل السياسي وتدريبهم على الحصول على الوظائف العامة وتهيئتهم لترشيح أنفسهم في الانتخابات المختلفة، إشراكهم في ممارسة وضع السياسة ضمن البرلمان وكذلك أن يكونوا صلة الوصل ما بين أفراد الشعب والدوائر الرسمية.

يجب على كل حزب أن يضع هدفه في برنامج من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

يجب على الحزب أن يستغل جميع موارده في تحقيق هذه الأهداف فقط. 

 

يفقد الحزب شرعيته إذا لم يتقدم بلائحة خاصة به للانتخابات خلال 6 سنوات، إن كانت انتخابات في المحافظات أو في انتخابات البرلمان العام.

يمكن أن يتقاضى أو يقاضي الحزب تحت اسمه فقط وكذلك فروعه.

يجب التفريق بين اسم الحزب وبقية الأحزاب الموجودة وكذلك بين اختصار هذا الاسم. 

لا يتم تقديم مساعدات مالية من الدولة إلا عند الانتخابات ولا تحصل الأحزاب التي لا تقدم مرشحيها على هذه المساعدات.    

 

حسب نتائج الانتخابات الديمقراطية، يستطيع هذا الحزب أو ذاك بتسلم زمام الحكم ولمدة أربع سنوات ويحصل كل حزب على مساعدات مالية من الحكومة، حسب عدد الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات وبمعدل 3-5 يورو عن كل صوت، كما تحصل الأحزاب على اشتراكات من الأعضاء المنتسبين وبمعدل 1% من دخل كل فرد وكذلك على نسبة كبيرة من دخل الأعضاء ( حسب كل حزب ) الذين يحصلون على مقاعد سياسية مثل الوزراء ونواب في البرلمان وكذلك من التبرعات الكبيرة من أصحاب الشركات ومن الذين يريدون أن يحصلوا على نفوذ في السياسة والمستفيدين.

 

يوجد في ألمانيا أحزاب كثيرة (تقريباً 15 حزب)، منها تأسس قبل نهاية الحرب العالمية الثانية (نهاية الحرب كان في سنة 1945) ومنها تأسس بعدها، وأقدم هذه الأحزاب السياسية هو الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي تأسس في عام 1863 وبعده يأتي الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاشتراكي وحزب الديمقراطيين الأحرار، وقد حكمت هذه الأحزاب ألمانيا الغربية من بعد الحرب العالمية الثانية وحتى إتمام الوحدة الألمانية في عام 1990، وتم إلغاء حكومة ألمانيا الشرقية وإزالة الجدار العازل بين شطري ألمانيا الشرقية والغربية، وخاصة جدار برلين، (1961- 1989) أيام حكومة فاللتر أولبريشت الاشتراكية الشيوعية وبمساعدة حلف وارسو، الذي قسم مدينة برلين إلى قسمين، القسم الشرقي وكان يتبع ألمانيا الشرقية وبدورها تتبع حلف وارسو وبرلين الغربية الذي يتبع ألمانيا الغربية وبدورها تتبع حلف شمال الأطلسي.

 

 بعدها دخل حزب البيئة الأخضر إلى حيز الوجود الذي أسس عام 1993 واشترك مع الحزب الاشتراكي ولأول مرة في حكم ألمانيا بين 1998-2005. ويوجد أيضاً الحزب الوطني النازي، وقد قامت قبل عدة سنوات محاولة كبيرة من قبل الحكومة المركزية وبالاشتراك مع حكومات جميع المقاطعات الألمانية أمام المحكمة الدستورية العليا لمنع هذا الحزب من ممارسة أعماله، وباءت بالفشل، لأن وزارة الداخلية أرسلت بعض عملاءها للانتساب في صفوف هذا الحزب والحصول على معلومات عن هذا الحزب من الداخل والذي اعتبرته المحكمة الدستورية العليا خارج نطاق القانون، ولذلك رفضت الطلب المقدم لمنع هذا الحزب من ممارسة عمله، وهذا يدل على احترام الدستور والقانون وتطبيق الديمقراطية.

 

وفي السنوات الماضية تم إنشاء الحزب اليساري المعارض للحكومة، وفي عام 2007 تم دمج هذا الحزب مع الحزب الذي كان يوجد أيام الحكم في ألمانيا الشرقية والذي كان يعرف باسم الحزب الاشتراكي لوحدة ألمانيا، وأصبح الحزب الجديد يعرف باسم حزب اليسار الجديد وكذلك يوجد عدة أحزاب صغيرة لا قيمة لها، لأنها إلى الآن لم تتمكن من الدخول إلى أحد البرلمانات.  

 

هذه الأحزاب جميعها تشترك في حكم ألمانيا مجتمعة أو متفرقة أو بالاشتراك في حكومات مختلطة، إن كان ذلك في المدن أو في المقاطعات أو في الحكومة المركزية، وكل ذلك حسب نتائج الانتخابات التي تجري كل 4 سنوات وحسب نسبة الحصول على أصوات الناخبين اعتماداً على البرنامج السياسي لكل حزب، وعادة لا يتقدم للانتخابات إلا الأحزاب، وتتم في جميع المدن والمقاطعات وفي الحكومة المركزية، انتخابات ديمقراطية دورية ولا يسمح لأي حزب بالدخول إلى البرلمان، إلا إذا حصل على نسبة 5% من مجموع الأصوات، وإلا كان عائقاً في تشكيل الحكومة، ويتم إنشاء المجموعة البرلمانية لكل حزب، ويحق للمجموعة الأكثر عدداً أن تنصب رئيس البرلمان ولكل مجموعة الحق أن تنصب عضواً من طرفها كنائب للرئيس، وإذا انفصل أي عضو في البرلمان عن حزبه، يُسمح له بالبقاء في البرلمان حتى انتهاء دورة البرلمان (أربع سنوات).

 

تعديل الفقرة 1 من المادة 3 من الدستور السوري بحيث تصبح كما يلي: دين الدولة الإسلام وكذلك دين رئيس الجمهورية الإسلام.

هنا يجب تعديل الفقرة 1 من المادة 1 من الدستور السوري بحيث يتم شطب الجملة ( وهي عضو في دولة الجمهوريات العربية ) لأن هذا فعلياً لم يعد قائماً.

الفقرة 1 من المادة 2 بحيث يكون نظام الحكم في الجمهورية العربية السورية نظام  برلماني- ديمقراطي.

 

يتم تعديل المادة 6 الخاصة بعلم الدولة والعودة للعلم السوري الأول ( علم الاستقلال ) ليتناسب مع الفقرة 1 من المادة 1

المادة 7 (القسم الدستوري) بحيث يتم شطب شعار، وحدة حرية اشتراكية، لأن هذا شعار حزب البعث ( يحق للحزب الاحتفاظ بشعاره) وخاصة بعد تعديل المادة 8 بحيث يُسمح بإنشاء الأحزاب وتكون متساوية أمام القانون وحذف شعار وحدة حرية اشتراكية من جميع مواد الدستور بعد هذا التعديل.    

 

هل ُيسمح للأجانب بالانتساب لهذه الأحزاب؟                          

طبعاً يُسمح للأجانب وبدون شرط  حصولهم على الجنسية الألمانية أن ينتسبوا لهذه الأحزاب، وإذا حصلوا على الجنسية يحق لهم الترشيح للبرلمان إذا وافق الحزب على ذلك، وذلك حسب عمل كل عضو في الحزب وهذا يعد من أهم عوامل الاندماج في المجتمع الألماني. 

 

يوجد في ألمانيا / 16 / مقاطعة، وفي كل مقاطعة يوجد برلمان وحكومة لهذه المقاطعة كما في كل مدينة وقرية، ويوجد في ألمانيا 12152 بلدية بين مدينة أو قرية، منها 2076 مدينة ويقطن في ألمانيا ما يقارب 80.9 مليون شخص حسب إحصائيات شهر تموز/ يوليو 2008 من المكتب الاتحادي للإحصائيات. تتم جميع الانتخابات في جميع أنحاء ألمانيا كل أربع سنوات كل على حده وبأوقات مختلفة ويقوم البرلمان بتحديد موعد لمدة ثانية وكذلك بالنسبة للحكومة الاتحادية ومركزها برلين منذ سنة 1999، وكانت سابقاً في مدينة بون حتى تاريخ توحيد الألمانيتين عام 1990 وتكون جميع الانتخابات مباشرة من الشعب، والبرلمان الاتحادي يقوم بانتخاب رئيس الوزراء أو المستشار، بناءاً على اقتراح من رئيس الجمهورية، (المادة 63 من الدستور)، حسب الأغلبية البرلمانية، وبعد وضع  ودراسة القوانين من قبل الحكومة الاتحادية تطلب من البرلمان الموافقة عليها بعد المناقشة والتي تتم على عدة مراحل وإصدارها وتكون لجميع أنحاء ألمانيا والقوانين يجب أن تكون مطابقة للدستور الدائم.

 

 أما رئيس الجمهورية فيتم انتخابه في منتصف دورة البرلمان الاتحادي ولمدة خمس سنوات (المادة 54 من الدستور) من قبل البرلمان الاتحادي ومن أعضاء برلمانات المقاطعات ومن شخصيات حيادية وله وضع حيادي ولا يُسمح له بإصدار أي قانون ولا التدخل في سياسة الحكومة ولكن يحق له إبداء رأيه في جميع المجالات ويحق له أن يرفض التوقيع على أي قانون بعد دراسته وإذا كان غير مطابق للدستور الدائم وفي هذه الحالة يجب الطلب من المحكمة الدستورية أن تعطي رأيها في هذا القانون قبل التصديق عليه، ويقوم بترشيحه أحد الأحزاب أو عدة أحزاب مشتركة ويمكن انتخابه لفترتين متتاليتين فقط  وكل هذه الأدوار السياسية  تقوم بها الأحزاب السياسية ويمكن أن يتقدم عدة أشخاص بترشيح أنفسهم لهذا المنصب.

 

يجب وضع مادة جديدة في الدستور بحيث تكون مدة انتخاب رئيس الجمهورية لا تزيد عن خمس سنوات ويحق له أن يرشح نفسه لمدة  ثانية فقط. 

تعديل المادة 53 على الشكل التالي: يحدد القانون الدوائر الانتخابية وعدد أعضاء مجلس الشعب (إعطاء العمال والفلاحين 50% من مقاعد المجلس، هذا يتنافى مع الفقرة 3 من المادة 25 من الدستور ويجب على كل مرشح أن يفوز بهذا المقعد حسب جدارته وليس لأنه فلاح أو عامل).   

تعديل المادة 43 بحيث يكون قانون الجنسية العربية السورية مطابق للفقرة 3 من المادة 25 من الدستور.

 

تعديل المادة 61 بحيث يكون مجلس الشعب في انعقاد دائم بحيث يكون التمثيل حقيقي وخاصة أن النائب المنتخب يتفرغ لهذا العمل حسب المادة 56 من الدستور.  

يتم انتخاب برلمان كل مقاطعة مباشرة من الشعب ويتم انتخاب رؤساء وزراء المقاطعات من قبل برلمانات المقاطعات حسب الغالبية ويكون لها الحق بإصدار قوانين متعلقة فقط بالمقاطعة ويجب أن تكون مطابقة لدستور المقاطعة، الذي يجب أن يكون مطابقاً بدوره أيضاً للدستور الألماني الدائم. أما في المحافظات فيتم انتخاب مجلس المحافظة حسب عدد السكان ويتفق على عدد النواب بين الأحزاب السياسية وكذلك يتم ترشيح عدة أشخاص لمنصب المحافظ ويتم انتخابه مباشرة من الشعب  ولا يتم تعينيه من أية جهة كانت ويخضع للمُسائلة من برلمان المحافظة ويتم فصله من هذا المنصب بعد موافقة ثلثي النواب ويتم تطبيق هذه القوانين في جميع المدن الصغيرة والقرى على نفس الطريقة.

 

ملاحظة: 

 يجب مراعاة نقطة مهمة عند تطبيق الانتخابات وهي أنه لا يُسمح لأي شخص أن يرشح نفسه أو أن يُنتخب في أي مدينة إلا إذا كان يسكن فيها ويجب أن يثبت تسجيل سكنه في هذه المدينة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويتم إرسال بطاقات الانتخاب عن طريق دائرة الأحوال المدنية حسب السجلات.

المحافظ ومجلس المدينة يكونون مسؤولين عن وضع ميزانية للمدينة وجلب الاستثمارات الداخلية والخارجية وكل ما يهم المدينة ومواطنيها من مدارس، مستشفيات، شوارع، حدائق، دوائر رسمية وكل ما يلزم هذه المدينة بدون الرجوع إلى حكومة المقاطعة.

 

وضع مواد جديدة في الدستور، على سبيل المثال:

1-   تكون جميع الاتحادات العمالية والفلاحين والرياضية والنقابات الاتحادية لجميع المهن في سورية حيادية سياسياً ولا يحق لها الارتباط بأي حزب سياسي.

2-     تتم جميع الانتخابات في هذه الاتحادات والنقابات كل حسب النظام الداخلي لها وبدون تدخل أي جهة.

3-   لا يسمح لأي حزب سياسي أو أي دائرة أو جهة من قبل الحكومة أو السلطة السياسية التدخل في هذه الاتحادات أو النقابات ( المادة الجديدة تكون مكملة أو يتم تعديل المادة 48 ).

 

4-     إلغاء الفقرة 5 من المادة 49 لأن الرقابة على أجهزة الدولة تكون فقط لمجلس الشعب.

5-   يجب تعديل المادة 67 بحيث يتم رفع الحصانة عن أي نائب في البرلمان بناءاً على طلب  من النائب العام فقط وحتى وإن كان في حالة غير الجرم المشهود تطبيقاً للفقرة 3 من المادة 25 من الدستور.

6-   إضافة فقرة جديدة إلى المادة 71 على أن يتم إضافة غرفة خاصة لاستلام الشكاوي والمظالم  والمقترحات وإنشاء لجنة خاصة لدراسة هذه الطلبات وحذف الفقرة 1 بأن تصبح من اختصاصات   لجنة الانتخابات.

 

7-   إضافة مادة جديدة لتبني الشفافية في جميع المعاملات عند الدوائر الرسمية وإمكانية الاتصال بهذه الدوائر( بغض النظر ما هي الدائرة ) عن طريق الهاتف أو البريد العادي أو البريد الإلكتروني إذا وجد ووضع هذه العناوين في دليل الهاتف لجميع المحافظات ( للأسف يتم توزيعه كل 20 سنة ) وهذا غير منطقي وكذلك على الصفحات الالكترونية.

8-     تعديل المادة 83 بأن يكون الشرط 40 سنة.

9-     تعديل الفقرة 1 من المادة 84 بأن يكون هذا من اختصاص لجنة الانتخابات.

10-   تعديل المادة 85 بأن يتم انتخاب رئيس الجمهورية لمدتين فقط وكل مدة 5 سنوات.

 

11-   على نتائج الانتخابات يتم ترشيح أحد أعضاء الحزب الذي فاز بالأغلبية البرلمانية ليكون رئيس الوزراء وعليه يتم تعديل المادة 95 على هذا الأساس.

12-   وضع مادة جديدة لتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية، التنفيذية والقضائية بشكل كامل وأن يتم رفع الوصاية عن السلطة القضائية ولا يسمح لأي شخص سياسي مهما كان بأن يكون الرئيس الأعلى للقضاء وأن يكون القضاء مستقل استقلالا كاملاً ويتم طرح أسماء القضاة عن طريق الأحزاب السياسية بالتساوي ويتم انتخابهم عن طريق البرلمان وتثبيتهم بقرار من رئيس الجمهورية وخاصة قضاة المحكمة الدستورية العليا.

13-  يجب تفعيل المادة 25 بحيث يتم تطبيقها على كل إنسان بغض النظر من هو وتكون كما يلي:

 

•       جميع المواطنين متساوين أمام القانون.

•       المساواة الكاملة بين الرجال والنساء.

•       على الدولة أن تطبق المساواة الحقيقة بين الرجال والنساء وأن ترفع المظالم  والإجحاف الواقعة عليهم.

•   يجب أن لا يقع أي مضرة أو إجحاف أو التفضيل بحق أي شخص بسبب جنسه ( رجل أو امرأة )، نسبه أو أصله،  لغته،  المنطقة التي ولد ويعيش فيها،  دينه ونظرته السياسية ولا يحق الإجحاف والمضرة بحق المعاقين.

14-  تعديل المدة 109 بحيث تتناسب مع قانون الأحزاب والانتخابات وخاصة انتخاب المحافظين   

       من قبل الشعب.

15- يتم تعديل المادة 137 على أن يرأس النيابة العامة النائب العام وليس وزير العدل.

 

16- إضافة فقرة جديدة إلى المادة 145 بإعطاء أفراد الشعب الحق بتقديم دعوى أمام المحكمة  

      الدستورية العليا للاعتراض على أي قانون للتأكد من دستورية هذا القانون أو ذاك ( مثال على 

     ذلك القانون 276 لعام 1969 الذي ينظم الجنسية في سورية المخالف للفقرة 3 من المادة 25 

     من الدستور ولا يعترض عليه أي شخص من البرلمان ).

 

بعد الإطلاع على دستور 1973  وطرح هذه التعديلات تبقى أشياء كثيرة غير واضحة والاختلاط بين السلطات من واجبات وحقوق تبقى كثيرة ومن الأفضل أن يتم وضع دستور جديد للبلاد بعد هذه المرحلة التي تمر بها سورية. أنا لا أدعي لنفسي المعرفة الكاملة ولكن أريد أن أقدم هذه المشاركة للخروج من هذه الأزمة.

 

جل من لا يخطئ               

 

2011-06-27
أكثر المساهمات قراءة
(خلال آخر ثلاثة أيام)