news edu var comp
syria
syria.jpg
مساهمات القراء
عودة إلى الصفحة الرئيسية
 
الأرشيف
أرشيف المساهمات القديمة
مقالات
و إن كنت مفضلاً لفضلت النساء ... بقلم : فتاة مسلمة

موضوع كنت قد طرحته منذ حوالي السنة و النصف في موقعكم هذا و لكني أريد أن تعيدوا نشره لأنه موضوع مهم و لكم جزيل الشكر...
و إن كنت مفضلاً لفضلت النساء ...
لماذا هذا الموضوع لا يتم طرحه؟


لماذا لا يوجد تثقيف و عرض لهذا الموضوع أو أن يقوم الإعلام بدوره في عرض مسلسلات تطرح هكذا أفكار تهم المجتمع بأكمله بدلاً من مسلسلات لا مغزى لها؟
هناك الكثير و الكثير القصص و التي إن بحثت على شبكة الانترنت وجدتها لا تنتهي...

سأدخل في الموضوع :

في القرآن الكريم نص واضح فيما يتعلق بالورثة بأن للذكر مثل حظ الانثيين.
و لكن ماذا فيما يتعلق بالعطية و التي هي الأموال التي يهبها الوالد أو الوالدة لأولادهم في حياتهم؟؟؟
و ماذا عن تفضيل الذكور على الإناث في العطية ؟؟؟
و ما هو حكم الشرع في ذلك؟

روى النعمان بن بشير قال رضى الله عنهما:- [ أعطانى أبى عطية – نِحلة ,هدية– فقالت عمرة بنت رواحة :- لاأرضى حتى تُشهد رسول الله صلي الله عليه وسلم فأتى رسول الله فقال :- إنى أعطيت إبنى من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتنى أن أُشهدك يا رسول الله قال:- أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ قال :- لا قال :- فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.قال :فرجع فرد عطيته]

قال صلى الله عليه وسلم[ سووا بين أولادكم في العطية ولو كنت مؤثرا لأحد لآثرت النساء علي الرجال ] البيهقي ​ ​

أما حكم العطية فاسأل أي شيخ و انظر في الافتاءات في مواقع الانترنت كلها تجمع على المساواة في العطية و أنها واجبة ، و إن لم يكن مساواة فليقتدوا بالورثة و تكون العطية للذكر مثل حظ الانثيين.

لنرى رد الدكتور العلامة صالح بن فوزان الفوزان في أحد الاسئلة التي عرضت عليه:

ما الحكم الشرعي في رجل جمع أمواله النقدية وقدرها حوالي أربعة وعشرين ألف دينار ووزعها بين أبنائه الثلاثة وزوجته الجديدة التي ليس لها أولاد وحرم بناته الثلاث قائلاً إذا نوقش: هذه أموالي وأنا حر بها وأعطي من أشاء وأحرم من أشاء، فهل هذا الفعل يجوز في دين الله؟ ولا أعلم ماذا قد فعل أيضًا بأمواله المنقولة وغير المنقولة فهو يحب أبناءه الذكور ويحرم بناته من أبسط الحقوق حتى في معاملته في أشياء أخرى في غير الأمور المادية يفرق بين الأولاد والبنات؟

 

الجواب

هذا التصرف من هذا الوالد حرام، فإن تخصيص بعض الأولاد دون بعض، أو تخصيص الذكور دون الإناث بالعطية هذا محرم في دين الله عز وجل، والواجب على الوالد أن يعدل بين أولاده بالعطية فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين اقتداء بقسم الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على بشير حينما وهب النعمان ابن عطية فأبت أمه إلا أن يشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذهب ليشهده فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ((ألك ولد سواه؟)) قال: نعم، قال: فأراه. قال: ((لا تشهدني على جور))[1]،

ثم قال صلى الله عليه وسلم : ((أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟)) قال: نعم، قال: ((فلا إذن))[2]، وفي رواية أنه قال صلى الله عليه وسلم : ((اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم))[3]

فعطية بعض الأولاد دون بعض أو عطية الذكور منهم دون الإناث هذا من الجور والحرام الذي لا يجوز.


والواجب على هذا الوالد أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعدل في عطية أولاده ولا يحرم الإناث من العطية، وقوله: وإنما هذا مالي وأنا حر فيه هذا ليس بصحيح بل التصرف في المال يكون حسب المشروع، فالإنسان ليس حرًا يتصرف في ماله التصرف المحرم وإنما هو حر بأن يتصرف فيه حسب الوجه المشروع الذي أباحه الله ورسوله، أما أن يتصرف فيه تصرفًا محرمًا فهذا ممنوع وليس حرًا فيه.


و الكثير الكثير من الافتاءات و القصص المشابهة...

أرأيتم الإسلام كيف كرم المرأة و إلى أي حد وصل في تكريمه ، و لكننا نحجب أعيننا و لا نرغب في سماع الحق و نسمع ما نريد و نصم آذاننا عما نريد .

2012-03-30
أكثر المساهمات قراءة
(خلال آخر ثلاثة أيام)