وجاء في المرسوم التشريعي رقم
35 أنه لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرارات الصادرة
بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرات (ب. ج. د) من المادة 42 وكذلك قرار الإغلاق
الصادر بالاستناد إلى الفقرة أ من المادة 44.
وتنص الفقرة أ من المادة 44 على
أن "تغلق كلياً المؤسسة التعليمية الخاصة إذا ثبت
بالتحقيق الذي تجريه الوزارة عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية أو تكرار
المخالفات بعدم الالتزام بالتعليمات الوزارية".
كما تنص الفقرات (ب. ج. د) من
المادة 42 على التعويض مقابل الضرر، والوضع تحت الإشراف المؤقت مع أحقية الوزارة
بتجديده حتى زوال الأسباب، والإغلاق الإداري إما جزئيا أو كليا.
واعتبر المرسوم
"القرار الصادر بالإغلاق استناداً إلى الفقرة ب من المادة 44
بعد اعتماده من الوزير قطعياً وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة".
وتنص الفقرة
ب من المادة 44 على أن "تغلق المؤسسة
التعليمية الخاصة كلياً إذا تبين أن فيها فساداً أخلاقياً أو ترويجاً للشقاق الوطني
أو مساً بالوحدة الوطنية أو تدعو للطائفية أو التعصب المذهبي بشكل مباشر أو غير
مباشر".
ونص المرسوم في الفقرة ج من
المادة 44 على أن قرار الإغلاق يحدد كيفية تصفية التزامات المؤسسة التعليمية الخاصة
تجاه الطلبة والعاملين فيها وكيفية التصرف بالموجودات.
وكان الرئيس الأسد أصدر المرسوم
التشريعي رقم 55 لعام 2004 الخاص بتنظيم التعليم الخاص والمشترك في سورية من خلال
مؤسسات تعليمية خاصة متنوعة تكون قادرة على الإسهام إلى جانب المؤسسات الحكومية في
الاضطلاع بمسؤولية التربية والتعليم لتطويرهما.
سيريانيوز