وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)
أنه "وبحسب التعليمات فإن يستفيد الطلاب النظاميين المسجلين في الجامعات الحكومية
السورية خلال العام الدراسي 2011-2012 من أحكام الفقرة /أ/ من المادة /1/ من
المرسوم والتي تنص على نقل الطالب من سنة إلى أخرى استثناء من أحكام الفقرة /أ/ من
المادة 99 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250
لعام 2006 وتعديلاته إذا كان يحمل ثمانية مقررات على الأكثر سواء كانت إدارية او
غير إدارية من مختلف سني الدراسة للعام 2011-2012 فقط على أن تراعى الأحكام الخاصة
في كليات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة".
ويستفيد من أحكام الفقرة /أ/ من
المادة /1/ الطالب الذي استنفد من داخل الجامعة في الفصل الأول أو الثاني أو الدورة
الصيفية من العام الدراسي 2011-2012.
ولا يستفيد من أحكامها الطالب
المستجد الذي أوقف تسجيله مدة عام أو فصل دراسي خلال العام الدراسي 2011-2012 أما
الطالب الراسب فلا يستفيد من ذلك إلا إذا تقدم بطلب خلال موعد أقصاه الأول من الشهر
القادم للاستفادة من أحكام هذه الفقرة وفي هذه الحالة يعد طلب الإيقاف ملغى حكما
ويعامل من حيث الرسم معاملة الطالب الراسب في العام الدراسي 2011-2012.
ويستفيد الطلاب المشمولون
بأحكام الفقرة /أ/ من المساعدات الامتحانية علامتان في مقرر واحد أو موزعتان على
مقررين فيما يجب ألا يزيد عدد المقررات التي يحملها الطالب من أجل الترفع على
ثمانية مقررات على الأكثر مهما كان نوعها سواء كانت إدارية أو غير إدارية.
وحددت التعليمات المقررات
الإدارية بعدد المقررات التي يحملها الطالب مطروحا منها أربعة مقررات يساوي عدد
المقررات التي تحمل إداريا ويجب أن تكون الأقل علامة وفي حال كان لدى الطالب بعض
المقررات لا توجد لها علامة لعدم تقديم امتحانات هذه المقررات فتعد تلك المقررات
الأقل علامة من المقررات التي تقدم لامتحاناتها مقررات إدارية.
وإذا لم تشمل الطالب إحدى
الحالات السابقة فعليه تقديم طلب إلى عمادة كليته خلال موعد أقصاه الأول من الشهر
القادم يحدد فيه المقررات التي يحملها إداريا ولا يجوز بأي حال من الأحوال تبديلها
مهما كانت الأسباب وتبقى هذه المقررات معه حتى النجاح فيها والتخرج ويطلب إلى شعبة
الامتحانات في كل كلية تثبيت هذه المقررات في صحيفة الطالب الامتحانية خلال موعد
أقصاه الأول من كانون الأول القادم حتى النجاح فيها والتخرج.
ولا تعد مقررات التصميم
المعماري ومقررات الفئة ذاتها للسنوات الأربع في كليات الهندسة المعمارية في
الجامعات الحكومية من المقررات الإدارية كما لا تعد مقررات الفئة /أ/ في كليات
الفنون الجميلة في جامعات دمشق وحلب من المقررات الإدارية فيما تعد المقررات
المحمولة إداريا سابقا من ضمن المقررات الثمانية المنصوص عليها في هذا القرار.
ونصت التعليمات انه يحق للطالب
الراسب في مختلف سني الدراسة تقديم أربعة مقررات من السنة الأعلى في الفصل الدراسي
الأول أو الثاني أو من الفصلين.
ويمنح طلاب السنة الأخيرة الذين
منحوا دورات إضافية من خارج الجامعة فرصا إضافية حيث يمنح الطالب الذي كانت أخر
فرصة له في الفصل الأول أو الفصل الثاني أو الدورة الصيفية من العام الدراسي
2011-2012 دورتين الفصل الأول أو الثاني من العام الدراسي 2012-2013.
أما الطالب الذي بقيت له دورة
واحدة بنهاية العام الدراسي 2011-2012 فيمنح دورة اضافية واحدة أي يحق له التقدم
إلى الفصل الأول والثاني من العام الدراسي 2012-2013.
ولا يحتسب العام الدراسي
2011-2012 من مدد فرص التقدم للامتحانات بالنسبة إلى طلاب جميع السنوات النظاميين
المسجلين في الجامعة في العام الدراسي المذكور الذين استنفدوا في الفصل الأول أو
الثاني أو في الدورة الصيفية من هذا العام.
وبينت التعليمات أن كل طالب
استنفد فرص التقدم من خارج الجامعة بنتيجة امتحانات إحدى دورات العام الدراسي
2010-2011 أو العام الدراسي 2011-2012 يحق له التقدم إلى إحدى الدورتين
الامتحانيتين في العام الدراسي 2012-2013 وتحدد مواعيد التسجيل من اجل التقدم لهذه
الدورة بقرار من الجامعة المختصة.
ولا يحتسب العام الدراسي
2011-2012 من مدد فرص التقدم للامتحانات بالنسبة إلى طلاب جميع السنوات النظاميين
المسجلين في الجامعة وفق نظام الساعات المعتمدة في العام الدراسي المذكور الذين
استنفدوا في الفصل الأول أو الثاني أو الفصل الصيفي من هذا العام.
ويصنف الطالب المسجل لنيل درجة
الإجازة في الكليات التي تعتمد نظام الساعات المعتمدة في العام الدراسي 2012-2013
في مستوى السنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة إذا أتم بنجاح دراسة
الساعات المقررة والتي يجب أن يحققها الطالب للترفع إلى السنة التالية مبينة بجدول
محدد ومشار إليه في التعليمات.
ويكون الحد الأدنى للعبء
الدراسي للطلاب المسجلين قبل العام الدراسي 2011-2012 في نظام الساعات المعتمدة
خلال العام الدراسي 2012-2013 فقط بالفصلين الدراسيين الأول والثاني 12 ساعة معتمدة
كحد أدنى و21 ساعة معتمدة كحد أعلى وفي الفصل الصيفي 12 ساعة معتمدة.
وأوضحت التعليمات التنفيذية أن
"الاستفادة من أحكام المرسوم خيارية بالنسبة للطالب وفي حال رغبته بعدم الاستفادة
عليه أن يتقدم بطلب خطي إلى ديوان الكلية خلال موعد أقصاه الأول من الشهر القادم
ولا يجوز له بأي حال من الأحوال إلغاء هذا الطلب مهما كانت الأسباب".
ولا يمنع تطبيق أحكام المرسوم وتعليماته الطالب من الاستفادة من
الأحكام العامة النافذة التي كانت مطبقة قبل صدورهما أي للطالب الخيار بين
الاستفادة من أحكام المرسوم وتعليماته التنفيذية أو الاستفادة من القواعد العامة
المعتمدة قبل صدورهما ولا يجوز الجمع بينهما.
يشار إلى أن الرئيس بشار الأسد أصدر مؤخرا، المرسوم رقم 346
للعام 2012 القاضي بأن ينقل الطالب من سنة إلى أخرى استثناء اذا كان يحمل ثمانية
مقررات على الأكثر سواء كانت إدارية او غير إدارية من مختلف سني الدراسة للعام
الدراسي 2011-2012.
سيريانيوز شباب
اقرأ ايضا:
المجلس
الأعلى للمعاهد المتوسطة يصدر قرار بنقل الطالب من سنة لأخرى إذا كان يحمل 6 مقررات