وصلنا القرن الحادي والعشرين ، جاء الربيع العربي، وقبله الكثير من المتغيرات تتعلق بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمرأة ، وما زالت صورة المرأة في القانون كما هي، وبقيت تترنح في موقعها في القضاء كمحامية أو قاضية، لكن لها أمكنتها المحددة التي لا يجوز تجاوزها، فلا يمكن لها أن تكون في القضاء الشرعي، وهو أمر أسبابه مفهومة وواضحة لأنهم يعدّون المرأة ناقصة عقل ودين. ولهذا حديث آخر.
لكن السخرية الأكبر في القضاء السوري هي قرار ضمني بعدم استلام المرأة موقع قاضية في القضاء الإداري.
فمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري أو إدارية عليا هو من يفصل في النزاع بين الدولة
والمواطنين بقضايا المرفق العام الذي يهتم بمصلحة الجميع نساء هذا البلد ورجاله.
ويلاحظ بوضوح عدم وجود قاضية أنثى بينهم بشكل يتجاوز الدستور والقانون، فبالعودة
إلى قانون السلطة القضائية وإلى قانون مجلس الدولة لا يوجد ما يمنع، والدستور يقر
تساوي المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، أما الشريعة الإسلامية فلم تتدخل بمجلس
الدولة، إذاً ما المانع؟
إنه ببساطة العقلية الذكورية التي تشربناها كمجتمع شرقي منذ عصور، ولا يهمنا التطور
والحضارة التي تستخدم أدواته فقط من أجهزة إلكترونية وتقنية، لكن لا تقترب من العقل
البشري. وخاصة فيما يتعلق بالمرأة ليحظر عليها استلام منصب قاضية في مجلس الدولة.
قرار ضمني لا يصرّح به لكن لا يمكن أن تستلم هذا المنصب ، فلم تزل المرأة بنظر مجلس
الدولة ناقصة عقل ودين، وقاصرة عن فهم طبيعة الدعاوى التي يتابعونها ويفصلون بها،
مع أنها كمحامية مرافعة هناك غالباً ما كسبت قضايا هذا المجلس، كيف؟ لا ندري.